
شماره کتابشناسی ملی:
محل نشر:
ناشر: دارالحدیث
شابک : 978-967-493-753-8
نوبت چاپ :دوم
شمارگان:
2🔐 برای فعالیت پژوهشی باید وارد شوید.
🔻یادداشت
⚙️| ----------------------
※ نمایه
⚙️| ----------------------
✧ نشانه
⚙️| ----------------------
4. ابن أبي شیبة بـإسناده: عن شعبة: قلت لحمّاد: الميّت إذا خرج منه الشيء، بعد ما يفرغ منه؟ قال: يغسل ذلك المكان. (۱)
۳۳ _ باب جواز جعل الميّت بين رجلي الغاسل إذا خاف سقوطه (۲)
۳۴ _ باب أنّه يجوز للجُنُب والحائض تغسيلَ الميّت ولمن غسّله أن يجامع قبل غسل المسّ، واستحباب الوضوء في الموضعين وإجزاء غُسل واحد (۳)
1. ابن أبي شیبة بـإسناده: عن الحسن وابن سيرين؛ أنّهما كانا يكرهان أن تغسّل الحائض والجنب الميّت. (۴)
2. ابن أبي شیبة بـإسناده: عن إبراهيم: أرسلت اُمّي إلى علقمة تسأله عن الحائض تغسّل الميّت، فلم يرَ به بأساً. (۵) وروي عن "عطاء (۶) " مثله.
3. النووي: _ في جواز تغسيل الميت للجنب والحائض _ كره مالك الجنب. (۷)
-----------------۱. . المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۳۲ ح۴.
۲. . وسائل الشيعة: ج۲ ص۵۴۳ _ ۵۴۴.
۳. . وسائل الشيعة: ج۲ ص۵۴۴ _ ۵۴۵.
۴. . المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۳۵ ح۲.
۵. . المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۳۵ ح۳.
۶. . المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۳۵ ح۱.
۷. . المجموع: ج۵ ص۱۸۷.