
شماره کتابشناسی ملی: 2981850
محل نشر:
ناشر: دارالحدیث
شابک : 978-622-207-099-1
نوبت چاپ :اول
شمارگان:
2🔐 برای فعالیت پژوهشی باید وارد شوید.
🔻یادداشت
⚙️| ----------------------
※ نمایه
⚙️| ----------------------
✧ نشانه
⚙️| ----------------------
۳۰ - باب أنّ من نسي القراءة في الأولتين لم تجب عليه القراءة عيناً في الأخيرتين، ومن نسيها في الاُولى لم يجب عليه قضاؤها في الثانية، وحكم من نسي بعض القراءة وذكر في الركوع أو السجود (۱)
1. عبد الرزّاق: عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن عليّ علیه السلام، قال: «إذا نسي الرجل أن يقرأ في الركعتين الاُوليين من الظهر والعصر والعشاء، فليقرأ في الركعتين الاُخريين وقد أجزأ عنه». (۲)
2. البيهقي بإسناده: عن عبد الله بن حنظلة بن الراهب، قال: صلّى بنا عمر بن الخطّاب المغرب فلم يقرأ في الركعة الاُولى شيئاً، فلمّا قام في الركعة الثانية قرأ بفاتحة الكتاب وسورة، ثم عاد فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، فلمّا فرغ من صلاته سجد سجدتين بعدما سلّم. (۳)
3. عبد الرزّاق بإسناده: عن إبراهيم، قال: سألت علقمة، قال: قلت: نسيت في الركعتين الاُوليين، ثم قرأت في الركعتين الاُخريين، أتجزي عنّي لصلاتي؟ قال: نعم إن شاء الله. (۴)
وروي عن "إبراهيم (۵)" وعن "سفيان الثوري (۶)" كلاهما نحوه.
وتقدّم فی الباب ۲۹ من هذه الأبواب ما یدلّ علیه.
۳۱ - باب عدم وجوب الجهر على المرأة واستحبابه لها إذا صلّت بالنساء بقدر ما تسمع (۷)
1. مالك - في المرأة تصلّي وحدها صلاة يجهر فيها بالقراءة -: تُسمع المرأة نفسها، وليس شأن النساء الجهر إلّا الأمر الخفيف في التلبية وغير ذلك. (۸)
-----------------۱. . وسائل الشيعة: ج۶ ص۹۲ - ۹۴.
۲. . المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۱۲۶ ح۲۷۵۶.
۳. . سنن البيهقي: ج۲ ص۵۳۵ ح۳۹۸۵، شرح معاني الآثار: ج۱ ص۴۴۱ ح۲۵۶۳، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۳۷۰ ح۴۱۴۵، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۱۲۳ ح۲۷۵۱ وفيه "ثم سجد سجدتين قبل التسليم".
۴. . المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۱۲۶ ح۲۷۵۷ و ح۲۷۵۸، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۳۷۰ ح۴۱۴۶.
۵. . المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۳۷۰ ح۴۱۴۷ وفيه "إذا نسي أن يقرأ في الاُوليين قرأ في الاُخريين".
۶. . الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۲۷۱ ح۱۳۳۰ وفيه "قال سفيان الثوري - فيمن نسي القراءة في الركعتين الاُوليين في الظهر، والعصر والعشاء، قال - : يقرأ في الركعتين الاُخريين ويسجد سجدتي السهو"، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۱۲۶ ح۲۷۵۸.
۷. . وسائل الشيعة: ج۶ ص۹۴ - ۹۵.
۸. . المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۶۵.