
شماره کتابشناسی ملی: 2981850
محل نشر:
ناشر: دارالحدیث
شابک : 978-622-207-026-7
نوبت چاپ :الأولی
شمارگان:
3🔐 برای فعالیت پژوهشی باید وارد شوید.
🔻یادداشت
⚙️| ----------------------
※ نمایه
⚙️| ----------------------
✧ نشانه
⚙️| ----------------------
2. ابن أبي شيبة بإسناده: عن مالك بن الحارث عن أبيه، قال: كنّا مع أبي موسى في دار البريد، فحضرت الصلاة، فصلّى بنا على روث وتبن، فقلنا: تصلّي بنا هنا والبرِّيّة إلى جنبك؟ فقال: البرِّيّة وههنا سواء. (۱)
۴۱ _ باب كراهة استقبال المصلّي السيف (۲)
1. ابن أبي داود بإسناده: عن مجاهد، قال: كان ابن عمر يكره أن يصلّي وبين يديه سيف أو مصحف. (۳)
وتقدّم في الباب ۲۷ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
۴۲ _ باب استحباب تفريق الصلاة في أماكن متعدّدة (۴)
1. ابن ماجة: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا وكيع ح؛ وحدّثنا أبو بشر، بكر بن خلف، ثنا يحيى بن سعيد، قالا: ثنا عبد الحميد بن جعفر، عن أبيه، عن تميم بن محمود، عن عبد الرحمن بن شبل، قال: نهى رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم عن ثلاث: عن نقرة الغراب، وعن فرشة السبع، وأن يوطن الرجل المكان الذي يصلّي فيه كما يوطن البعير(۵). (۶)
2. الطبراني: حدّثنا محمّد بن عبد الله الحضرمي، ثنا أحمد بن بكر البالسي، ثنا محمّد بن مصعب القرقساني، ثنا الأوزاعي، عن عطاء، عن ابن عبّاس، قال: قال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم: «ما من بقعة يذكر الله فيها بصلاة إلّا فخرت على ما حولها من البقاع، واستبشرت بذكر الله، منتهاها إلى سبع أرضين» (۷). وروي عن "أنس بن مالك (۸)" عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم.
-----------------۱. . المصنّف لابن أبي شيبة: ج ۲ ص ۲۹۳ح ۶.
۲. . وسائل الشيعة: ج۵ ص۱۸۵.
۳. . المصاحف لابن أبي داود: ص۶۱۸ ح۶۸۰.
۴. . وسائل الشيعة: ج۵ ص۱۸۶ _ ۱۸۸.
۵. . قيل: معناه: أن يألف الرجل مكاناً معلوماً من المسجد مخصوصاً به، يصلّي فيه كالبعير، لا يأوى من عطن إلّا إلى مبرك دمث قد أوطنه واتّخذه مناخاً (النهاية: ج۵ ص۲۰۴).
۶. . سنن ابن ماجة: ج۱ ص۴۵۹ ح۱۴۲۹، سنن أبي داود: ج۱ ص۲۲۸ ح۸۶۲ وفيه "المكان في المسجد" بدل "المكان"، سنن النسائي: ج۲ ص۲۱۴، مسند ابن حنبل: ج۹ ص۱۹۵ ح۲۳۸۱۹.
۷. . المعجم الكبير: ج۱۱ ص۱۵۵ح ۱۱۴۷۰.
۸. . مسند أبي يعلى: ج۷ ص۱۴۸ ح۴۰۹۶ وفي ذيله "وما من عبد يقوم بفلاة من الأرض يريد الصلاة إلّا تزخرفت له الأرض"، العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني: ج۵ ص۱۷۱۲ ح۱۷۱۲.