
شماره کتابشناسی ملی: 2981850
محل نشر:
ناشر: دارالحدیث
شابک : 978-622-207-160-8
نوبت چاپ :اول
شمارگان:
3🔐 برای فعالیت پژوهشی باید وارد شوید.
🔻یادداشت
⚙️| ----------------------
※ نمایه
⚙️| ----------------------
✧ نشانه
⚙️| ----------------------
14. أبو سليمان الجوزجاني: قلت {لمحمّد بن الحسن}: أرأيت الرجل يصلّي فيقتل الحيّة أو العقرب في صلاته، هل يقطع ذلك صلاته؟ قال: لا. (۱)
۲۰ - باب جواز قتل المصلّي القَملة والبرغوث والبقّة والذباب وسائر الهوامّ وطرح القَملة ودفنها في الحَصي (۲)
1. البيهقي: أخبرنا أبو الحسن عليّ بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد الصفّار، ثنا أبو مسلم، ثنا مسلم - يعني ابن إبراهيم -، ثنا هشام يعني الدستوائي، ثنا يحيى - يعني ابن أبي كثير -، عن الحضرمي، عن رجل من الأنصار؛ أنّ النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم قال: «إذا وجد أحدُكم القَملة وهو يصلّي فلا يقتلها، ولكن يصرّها حتى يصلّي». (۳)
2. الديلمي: عن معاذ بن جبل: قتلك القمّلة في الصلاة سنّة، وإلقاؤك أيّاها مثله. (۴)
3. البيهقي: عن مالك بن يخامر؛ أنّه قال: رأيت معاذ بن جبل يقتل القملة والبراغيث في الصلاة. (۵)
وروي عن " أنس بن مالك (۶)" وعن "عمر (۷)".
4. عبد الرزّاق بإسناده: عن حصين، قال: سألت إبراهيم عن الرجل يقتل القملة في الصلاة، قال: ليس بشيء. (۸)
وروي عن "الضحّاك ومجاهد (۹)" كلاهما نحوه.
5. ابن أبي شيبة بإسناده: عن سعيد بن المسيّب؛ في الرجل يأخذ القملة في صلاته، قال: يحدرها ويطرحها. (ۺ)
-----------------۱. . الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۱۹۹.
۲. . وسائل الشيعة: ج۷ ص۲۷۴ - ۲۷۶.
۳. . سنن البيهقي: ج۲ ص۴۱۸ ح۳۶۰۷.
۴. . الفردوس: ج۳ ص۲۱۹ ح۴۶۳۸.
۵. . سنن البيهقي: ج۲ ص۴۱۸ ذيل ح۳۶۰۹، المعجم الكبير: ج۲۰ ص۳۵ ح۵۱، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۴۴۸ - ۴۴۹ ح۱۷۵۲، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۱۵۳ ح۷۵۵۵ وفيه "يأخذ البرغوث في الصلاة فيفركه بيده حتى يقتله، ثم يبزق عليه" وص۱۵۴ ح۷۵۶۰ وفيه "يقتل القمّل والبراغيث في الصلاة".
۶. . الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۴۶۴ ح۱۶۴۱، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۱۵۵ ح۷۵۶۵.
۷. . المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۱۵۳ ح۷۵۵۶ وفيه "كان يقتل القمّلة في الصلاة حتى يظهر دمها على يده".
۸. . المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۴۴۸ ح۱۷۵۱، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۱۵۴ ح۷۵۵۹ وح۷۵۵۸ وفيه "يدفنها" وح۷۵۶۱ وفيه "ادفنها في الحصى، إنما جعلت الأرض كفاتاً أحياء وأمواتاً".
۹. . المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۱۵۴ ح۷۵۶۲ وفيه "لا بأس به" وح۷۵۶۳ وفيه "لا بأس أن يحوّلها".
ۺ. . المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۱۵۴ ح۷۵۵۷.